المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير» قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.
الخامس: حديث عائشة ﵂ قالت: «نهى رسول الله ﷺ عن لبس الحرير والذهب»، رواه الإمام أحمد وأبو نعيم في الحلية من طريقه.
السادس: حديث معاوية ﵁ أن رسول الله ﷺ: «نهى عن النوح والشعر والتصاوير وجلود السباع والتبرج والغناء والذهب والخز والحرير» رواه الإمام أحمد والبخاري في تاريخه.
الحديث السابع عن أبي عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر ﵁ ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله ﷺ: «نهى عن الحرير إلا هكذا» وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. ورواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي بنحوه، وفي رواية أبي داود أن النبي ﷺ: «نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا إصبعين وثلاثة وأربعة».
وفي رواية ابن ماجه أن عمر ﵁: «كان ينهى عن الحرير والديباج إلا ما كان هكذا» ثم أشار بإصبعه ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة فقال: «كان رسول الله ﷺ ينهانا عنه».
وقد رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي من حديث سويد بن غفلة أن عمر ﵁ خطب بالجابية فقال: «نهى نبي الله ﷺ عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.