Lewati ke konten

Kitab: Al-Idhah wat Tabyin · Pengarang: حمود بن عبد الله التويجري

Baca halaman 155

  1. النوع السابع عشر لبس الرجال ثياب الحرير والديباج وجلوسهم عليه
  2. تمزيق عمر ﵁ وغيره من الصحابة ثياب الحرير التي على الصبيان

سداه كله حرير أو لحمته كلها حرير أولى بالكراهة والنهي. وفي النص على الكراهة رد على من قال: إنه لا بأس به.

الثالث في غضبه ﷺ على علي ﵁ لما لبس الحلة المسيرة دليل على تحريم ذلك على الرجال والله أعلم.

وفي رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى فائدة حسنة وهي إطلاق الوصف على الثوب بما فيه من خلط رفيع وإن كان أقل مما معه. وفي هذا الحديث وحديث النهي عن القسي رد على ابن العربي المالكي في قوله: إن النهي عن الحرير حقيقة في الخالص.

ويرد حديث ابن عباس ﵄ أيضا بالحديث المتفق على صحته عن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ: «نهى عن الحرير إلا هكذا إصبعين».

وفي رواية لمسلم: «إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع» فظاهر هذا الحديث النهي عن لبس الحرير مطلقًا سواء كان مصمتا أو سدى أو لحمة إلا ما استثني من قدر أربع أصابع فما دون.

ويرد حديث ابن عباس ﵄ أيضًا بقوله ﷺ: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها»، فإن ظاهره يقتضي تحريم الحرير على الذكور سواء كان مصمتا أو سدى أو لحمة سوى ما استثني من العلم ونحوه. ويرد حديث ابن عباس ﵄ أيضًا بأحاديث النهي عن الخز فإن الأصح فيه كما قال الحافظ ابن حجر: أنه حرير مخلوط بغيره.

Rujukan halaman ini: الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين، ص 155 (SanadKitab #17325, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.