Lewati ke konten

Kitab: Al-Idhah wat Tabyin · Pengarang: حمود بن عبد الله التويجري

Baca halaman 205

  1. النوع الرابع والعشرون القيام على الملوك وهم قعود والقيام للداخل على وجه التعظيم والاحترام

على من زعم أن معناه: أن يقوم الرجل للرجل في حضرته وهو قاعد فإن معاوية روى الخبر لما قاما له حين خرج.

قال: وأما الأحاديث المتقدمة فالقيام فيها عارض للقادم مع أنه قيام إلى الرجل للقائه لا قيام له وهو وجه حديث فاطمة فالمذموم القيام للرجل.

وأما القيام إليه للتلقي إذا قدم فلا بأس به وبهذا تجتمع الأحاديث والله أعلم انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

والأحاديث التي أشار إليها أنها قد تقدمت ستأتي في القسم الثالث وهي حديث عائشة ﵂ في قيام النبي ﷺ لزيد بن حارثة، وقوله للأنصار: «قوموا إلى سيدكم» وحديث عائشة ﵂ في قيام النبي ﷺ إلى فاطمة إذا دخلت عليه وقيامها إليه إذا دخل عليها.

إذا علم هذا فالقيام على ثلاثة أقسام:

أحدها: القيام على الرجل وهو قاعد كما يفعله الشرط وغيرهم من أعوان الملوك مع الملوك وهذا هو الذي ورد النهي عنه في حديث جابر ﵁ الذي تقدم ذكره ولا أعلم نزاعًا في كراهته والمنع منه.

ويستثنى من هذا مسألة واحدة وهي ما إذا قدم على الإمام رسل من الأعداء وخيف منهم أن يغدروا به فلا بأس أن يقوم بعض أعوانه على رأسه بالسلاح كما فعل المغيرة بن شعبة ﵁ في صلح الحديبية فإنه كان قائما بالسلاح على رأس رسول الله ﷺ حين قدم عليه رسل قريش.

والحديث بذلك في صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد وغيرهما.

Rujukan halaman ini: الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين، ص 205 (SanadKitab #17325, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.