عليها أخذ بذراعي رجل من خلفي فأمسك يدي فالتفت فإذا زيد بن ثابت قال: لا تبعه حتى تحوزه إلى بيتك فإن النبي ﷺ نهى عن ذلك.
وروى مالك وأحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عمر ﵄ قال: كنا في زمان رسول الله ﷺ نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه.
وفي رواية عنه ﵁ قال: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه رواه الإمام أحمد والشيخان وأهل السنن إلا الترمذي.
وفي رواية عنه ﵁ قال: رأيت الناس في عهد رسول الله ﷺ إذا ابتاعوا الطعام جزافًا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحالهم رواه الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي.
وفي الصحيحين والموطأ والمسند والسنن إلا الترمذي عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه» وفي رواية «حتى يقبضه» وفي رواية لمسلم «حتى يستوفيه ويقبضه».
وفي الصحيحين والمسند والسنن عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه» قال ابن عباس ﵄ وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» وفي «صفة القبض عن الشافعي» تفصيل: فما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والثوب فقبضه بالتناول