Lewati ke konten

Kitab: Al-Idhah wat Tabyin · Pengarang: حمود بن عبد الله التويجري

Baca halaman 274

  1. النوع الخامس والأربعون الأكل والشرب بالشمال. الأكل بالشمال حرام
  2. أحاديث في الأمر بالأكل والشرب باليمين والنهي عن الأكل والشرب بالشمال

وقد ذكر ابن عبد البر وابن حزم أن الأكل بالشمال محرم لظاهر الأخبار.

وفي الصحيحين والمسند والسنن إلا النسائي عن عمر بن أبي سلمة ﵄ قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يا غلام سم الله وكل بيمنك وكل مما يليك».

وروى مسلم وأبو داود والنسائي عن جابر رضي الله قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمش في خف واحد ولا يأكل بشماله».

وفي رواية للإمام مالك ومسلم أن رسول الله ﷺ: «نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة».

وروى مالك وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والدارمي عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وفي رواية لأحمد ومسلم: «لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها».

قال وكان نافع يزيد فيها: «ولا يأخذ بها ولا يعطي بها» وأخرج البخاري هذه الرواية في الأدب المفرد من طريق ابن وهب بإسناد مسلم.

وفي صحيح مسلم عن جابر ﵁ عن رسول لله ﷺ قال: «لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال» وهكذا رواه ابن ماجه في سننه وإسناده إسناد مسلم.

Rujukan halaman ini: الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين، ص 274 (SanadKitab #17325, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.