Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 289

  1. كتاب الصلاة
  2. باب القراءة في الصلاة
  3. الحديث الأول

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٦ - ٧]، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل»، رواه مسلم (١).

السادس: السبع المثاني؛ للحديث الصحيح الذي ذكرناه قريبا، سميت بذلك؛ لأنها تثنى في الصلاة، فتقرأ في كل ركعة.

السابع: الوافية -بالفاء-؛ لأنها لا تتبعض، فلا يقرأ بعضها في ركعة، وبعضها في أخرى؛ بخلاف غيرها.

الثامن: الكافية؛ لأنها تكفي عن غيرها، ولا يكفي عنها غيرها (٢).

التاسع: الأساس، روي عن ابن عباس.

العاشر: الشفاء، فيه حديث مرفوع.

قال الماوردي في «تفسيره»: اختلف (٣) في جواز تسميتها أم الكتاب؛ فجوزه الأكثرون، ومنعه الحسن، وابن سيرين، وزعما أن هذا اسم للوح المحفوظ، فلا يسمى به غيره.

قلت: وهذا غلط، ففي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة، قال: «من قرأ بأم الكتاب، أجزأت عنه» (٤)، وفي «سنن أبي داود» عن أبي هريرة،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 289 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.