Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 294

  1. كتاب الصلاة
  2. باب القراءة في الصلاة
  3. الحديث الثاني

وقيل: سميت بذلك؛ لتمامها وكمالها، من قول العرب للناقة التامة: سورة، والله أعلم (١).

الثالث: الحديث يدل على قراءة سورة مع الفاتحة، ولا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف في وجوبها وعدمه.

وللعلماء في زيادة قرآن مع الفاتحة ثلاثة أقوال:

القول الأول: الوجوب: يحكى ذلك عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن أبي العاص، وغيرهما، وحده عمر وعثمان ﵄ بثلاث آيات، وقال غيرهما: ما تيسر (٢)، ووجهه: التمسك بفعل الرسول ﷺ، وما رواه أبو هريرة، قال: أمرني رسول الله ﷺ بذلك، ويعارضه قةله ﵊: «لا صلاة إلا بقراءة، ولو بفاتحة الكتاب» (٣)، وما رواه محمول على الندب.

والقول الثاني: أن ذلك سنة.

قال في «المدونة»: إن ترك ذلك سهوا، سجد قبل السلام.

قال ابن القاسم في «العتبية»: فإن نسي السجود حتى طال، فلا شيء عليه، ودليلنا على عدم الوجوب الحديث المذكور آنفا، وقوله

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 294 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.