Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 33

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

في الهجرة ذكر المرأة دون سائر ما تنوى به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية.

فإن قلت: لم ذم على طلب الدنيا، وهو أمر مباح، والمباح لا ذم فيه، ولا مدح؟

قلت: لم يخرج في الظاهر لطلب الدنيا، وإنما خرج في صورة طالب (١) فضيلة الهجرة، فأبطن خلاف ما أظهر؛ فلذلك

توجه عليه الذم، والله أعلم.

الحادي عشر: إن قلت: لم أعاد ﷺ ما بعد الفاء الواقعة جوابا للشرط بلفظ الأول، أعني: قوله: «فهجرته إلى الله ورسوله»، ولم يعده في قوله: «ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها»، بل قال: «فهجرته إلى ما هاجر إليه»؟

قلت: سر ذلك والله أعلم الإعراض عن تكرير ذكر (٢) الدنيا، والغض منها، وعدم الاحتفال بأمرها، وذلك مناسب؛ لما قيل: من أحب شيئًا، أكثر من ذكره، وهو ﵊ أبعد الناس عن حبها، وهذا معنى لطيف، فاعرفه، وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 33 (SanadKitab #17350, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.