Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 358

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. الحديث الأول

السادس: سؤال النبي ﷺ أصحابه يدل على أنه حدث عنده شك من إخبار ذي اليدين، ومن المعلوم أنه ﵊ إنما سلم بناء على ما اعتقده من إكمال الصلاة، ورجوعه ﵊ إلى إكمال الصلاة بعد اتفاق الجماعة على صحة قول ذي اليدين أصل في رجوع الإمام إلى قول المخبرين.

وقال ابن العربي في «القبس»: اختلف الناس في رجوع النبي ﷺ إلى القضاء, هل كان بما ظهر له ورأى، أم كان بقول الناس وشهادتهم عنده؟

قال: وهذا (١) فصل اختلف الناس فيه، وتحزبوا كثيرا, فإن وقفنا أنفسنا على النظر، فالظاهر: أنه عمل بشهادتهم، وكذلك روي عن مالك في هذه النازلة, وإن استقرأنا الأثر، فقد روى أبو داود في «سننه» في هذا الحديث بعينه: فلم يرجع رسول الله ﷺ حتى يقنه الله تعالى (٢).

وتحصيل المذهب فيه: أن المخبرين للإمام إما أن يكونوا معه في الصلاة، أو لا، فإن أخبروه (٣) من معه في الصلاة؛ فإما أن يكون موقنا بصحة خبره, أو موقنا ببطلانه أو شاكا.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 358 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.