Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 377

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. الحديث الأول

وأما جواز السهو عليه في الاعتقادات في أمور الدنيا، فغير نكير، وأما ما يتعلق من ذلك بالعلم بالله، وصفاته، والإيمان به, فلا يصح فيه طروء سهو ولا غلط, ولا ما يضاده عليه ; لأن ضد ذلك كفر، وهو محال في حقه ﵊، بل منعت أهل علم الباطن من ذلك (١) الغفلات، والفَتَرات (٢)، وإحالتها بكل حال، انتهى كلامه (٣).

فهذا ما يتعلق بأصول الدين.

وأما ما يتعلق بأصول الفقه، ففيه: الترجيح بكثرة الرواة؛ لسؤاله ﵊ غير ذي اليدين من المأمومين، وعمله على ما أخبروه به (٤) -على ما تقدم من الخلاف- هل رجع إلى قولهم، أو أنه لم يرجع حتى يقَّنه (٥) الله تعالى؟

الحادي عشر: الحديث نص في أن السجود للزيادة بعد السلام, وهو مذهب مالك، والمذاهب الثلاثة في ذلك مشهورة؛ أعني: أن الشافعي لا سجود عنده (٦) للسهو إلا قبل السلام, وأبو حنيفة عكسه, ومالك يفرق، فيسجد للنقص قبل، وللزيادة بعد، كما تقدم.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 377 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.