Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 398

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المرور بين يدي المصلي
  3. الحديث الثالث

وقد جاء في رواية: "وهو يصلِّي بعرفَةَ" (١)، وهو محمول على (٢) أنهما قضيتان (٣).

الرابع: قوله: "ترتع"؛ أي: ترعى، يقال: رتعَتِ الماشيةُ، تَرْتَعُ، رُتُوعًا؛ أي: أكلَتْ ما شاءت، يقال: خرجْنا نَرْتَعُ ونلعب؛ أي: ننعم، ونلهو، وإِبلٌ رِتاعٌ: جمعُ راتِع؛ مثل نائِم ونيام، وقومٌ راتعون، والموضع: مَرْتَع، وأَرْتَعَ إِبلَه، فرَتَعَتْ، وقومٌ مرتعون، وأَرْتَعَ الغيثُ؛ أي: أنبتَ ما ترتع فيه الإبل، ونَرْتتِع -بكسر التاء-: نفتعل في الرعي (٤).

الخامس: فائدةُ قولِ ابن عباس: قد ناهزتُ الاحتلامَ -واللَّه أعلم- التوكيدُ لهذا الحكم، حتى لا يظن أن عدمَ الإنكار سببُه الصِّغر، وعدمُ التمييز.

السادس: قوله: "لغير جدار": المتبادر إلى الذهن أنه ﵊ صلَّى إلى غير سُترة، ويحتمل أن يكون ثمَّ سترةٌ غيرُ الجدار؛ إذ لا يلزم من عدم الجدار عدمُ السترة؛ لأنه لا يلزم من عدم الأخصِّ عدمُ الأعمِّ، وإن (٥) لم تكن ثمَّ سترة.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 398 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.