Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 402

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المرور بين يدي المصلي
  3. الحديث الثالث

رِجْسٌ" (١)، وشَبَّهه (٢) بالكلب، إما لنجاسته عندَ من رأى ذلك، أو لأنه لا يتوقَّاها، والمرأة لأجل (٣) طريان الحيضِ ونجاستهِ عليها، كذا (٤) جاء في حديث ابن عباس: "والحائِض" (٥) مكان "المرأة"، وهو قوله، وقول عطاء في الحائض، خصوصًا في (٦) النساء، ويختص الحمار على هذا؛ لتحريم لحمه، أو شدة كراهته، ونجاسة بوله ورَوْثه.

وقد أشار الطحاوي إلى أن هذا كلَّه منسوخ بأحاديثِ صلاةِ النبي ﷺ إلى أزواجه في قبلته: عائشةَ، وميمونةَ، وأمِّ سلمةَ، ولقوله ﵊: "لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ" (٧)، وبأمرِه ﵊ بِدَرْءِ المارِّ، ولم يخصَّ، ولأن ذلك على الكراهة

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 402 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.