Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 423

  1. كتاب الصلاة
  2. باب جامع
  3. الحديث الثاني

صلاته، وسجد لسهوه؛ كما تقدم في باب السهو.

ق: هذا اللفظ أحدُ ما يُستدل به على الناسخ والمنسوخ، وهو ذكر الراوي لتقدم أحد الحكمين على الآخر، وهذا لا شك فيه، وليس كقوله: هذا منسوخ، من غير بيان التاريخ (١)؛ فإن ذلك قد ذكروا فيه: أنه لا يكون دليلًا؛ لاحتمال أن يكون الحكم بالنسخ عن (٢) طريق اجتهادي، واللَّه أعلم (٣).

الثاني: قال الإِمام أبو بكر السجستاني ثم العُزَيري (٤): قانتون: مطيعون، وقيل: مُقِرُّون بالعبودية، والقنوت على وجوه: الطاعة، والقيام في الصلاة، والدعاء، والصمت (٥).

ع: وقيل: أصلُه الدوام على الشيء، وإذا كان هذا أصله، فمديمُ الطاعة قانتٌ، وكذلك الداعي، والقائمُ في الصلاة، والمخلصُ فيها، والساكتُ فيها، كلُّهم فاعلون القنوت (٦).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 423 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.