Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 428

  1. كتاب الصلاة
  2. باب جامع
  3. الحديث الثالث

يكون الإبرادُ في العصر؛ خلافًا لأشهب من أصحاب مالك، بل يختص بالظهر، وبذلك قال عامة العلماء -رحمهم اللَّه تعالى-، بل أقول: إن مفهوم الحديث: عدمُ الإبراد في الشتاء، والأيام غيرِ الشديدةِ الحرِّ مطلقًا، ظهرًا كان، أو عصرًا.

واختلف في الجمعة، هل هي كالظهر في الإبراد، أم لا؟ والمشهور عندنا: عدمُ الإبراد.

قال ابن حبيب من أصحابنا: سنتها أن تصلَّى في الصيف والشتاء أولَ الوقت؛ حين تزول الشمس، أو بعد أن تزول بقليل، قال: وكذلك قال مالك (١).

وعند الشافعية -أيضًا- وجهان.

ق: وقد يؤخذ من الحديث: الإبرادُ بها من وجهين:

أحدهما: لفظة الصلاة، فإنها تنطلق على الظهر، والجمعة (٢).

والثاني: التعليل؛ فإنه مُسْتَمِرٌّ فيها.

قلت: وهذا صحيح.

ثم قال: وقد وجه القول بأنه لا يبرد بها: بأن التبكير سنةٌ فيها، وجواب هذا ما تقدَّم، وبأنه قد يحصل التأذي بِحَرِّ المسجد عند انتظار الإمام (٣).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 428 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.