Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 443

  1. كتاب الصلاة
  2. باب جامع
  3. الحديث الخامس

النفلَ، ولعله قصدَ النفلَ.

ق: وأُجيب عن هذا بوجوه:

- الأول: أنه قد جاء في الحديث روايةٌ ذكرها الدارقطنى، فيها: "فَهِيَ لَهُمْ فَرِيضَةٌ، وَلَهُ تَطَوُّعٌ" (١).

- الثاني: أنه لا يُظن بمعاذ أنه يترك فضيلةَ فرضِه خلفَ (٢) النبي ﷺ، ويأتي بها مع قومه.

- الثالث: أن النبي ﷺ قال: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةُ" (٣)، فكيف يَظُن معاذ مع سماع هذا، أن يصلِّي النافلةَ مع قيامِ المكتوبة؟

اعترض بعض المالكية على الوجه الأول بوجهين:

أحدهما: لا يساوي أن يذكر؛ لشدة ضعفه.

والثاني: أن هذا الكلام؛ أعني: قوله: "وَهِيَ لَهُمْ فَرِيضَةٌ، وَلَهُ تَطَوُّعٌ" ليس من كلام النبي ﷺ، فيحتمل أن يكون من كلام الراوي بناء على ظن أو اجتهاد، لا يجزم به.

وذكر معنى هذا -أيضًا- بعضُ الحنفية ممن له شِرْب في الحديث،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 443 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.