Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 445

  1. كتاب الصلاة
  2. باب جامع
  3. الحديث الخامس

الفريضة في اليوم مرتين-، فلابد من نقل فيه.

والثاني: أنه إثبات النسخ بالاحتمال.

الثاني (١): مما يدل على النسخ ما أشار إليه بعضُهم دون تقريرٍ حسنٍ له، وتقريره: أن إسلام مُعاذ متقدِّم، وقد صلى النبيُّ ﷺ بعد سنتين من الهجرة صلاةَ الخوف غيرَ مرة، على وجه وقع (٢) فيه مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة في غير حالة الخوف، فيقال: لو جاز للمفترض الصلاةُ خلف المتنفل، لأمكنَ إيقاعُ الصلاة مرتين على وجهٍ لا تقع فيه المنافاة والمفسدات في غير هذه الحالة، وحيث صليت على هذا الوجه، مع إمكان دفع المفسدات -على تقدير جواز صلاة المفترض خلف المتنفل-، دل على أنه لا يجوز ذلك.

وبعد ثبوت هذه الملازمة يبقى النظر في التاريخ، وقد أشير بتقدُّم (٣) إسلامِ معاذ إلى ذلك، وفيه ما تقدمت الإشارة إليه.

- الوجه الرابع من الاعتذارات عن الحديث: ما أشار إليه بعضُهم من أن الضرورة دعت إلى ذلك، لقلة القُراء في ذلك الوقت، ولم يكن لهم غِنًى عن معاذ، ولم يكن لمعاذٍ غِنًى عن صلاته مع النبي ﷺ، وهذا يحتمل أن يريد به قائلُه معنى النسخ، فيكون كما تقدم.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 445 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.