Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 448

  1. كتاب الصلاة
  2. باب جامع
  3. الحديث السادس

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: ظاهرُه: تقديم (١) الظهر في أول وقتها، وهو في معنى حديث جابر بن عبد اللَّه الذي فيه: كانَ رسولُ اللَّه ﷺ يصلِّي الظهرَ بالهاجرة، الحديث، وقد تقدم الكلامُ على الجمع بينه وبين حديث الإبراد.

ويحتمل أن لا يكون حديثُ أنس هذا معارضًا لحديث الإبراد؛ لأن الغالب بقاء حرارة الأرض، وإن ذهبت الشمسُ عنها، فيُحتاج (٢) من أجل ذلك إلى بسط الثوب عليها، واللَّه أعلم.

الثاني: فيه: دليل على أن الأصل مباشرةُ الأرض بالجبهة (٣) واليدين؛ لتعليقه بسطَ الثوب على عدم استطاعة مباشرة الأرض لشدة الحر، وقد كره أصحابنا السجودَ على الطنافس (٤)، وثياب الصوف، والكتان، والقطن، وأحلاس الدوابِّ؛ وهي أكسية رقيقة تكون تحت

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 448 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.