Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 451

  1. كتاب الصلاة
  2. باب جامع
  3. الحديث السادس

قال: ويُباشر بيديه ما يسجد عليه، ويُبرزهما عن كُمَّيه، ويَحْسِرُ العِمَامةَ عن جبهته.

وقال محمد بن مسلمة: ينبغي أن لا (١) يسجدَ على ثوبه الذي على جسده، ولا على يديه وهما في كُمَّيه حتى يفضي (٢) بهما إلى الأرض؛ لأنه كان [كمن] يسجد بغير وجهه ويديه.

قال ابن وهب: وقد رأى النبيُّ ﷺ رجلًا يسجد وقد اعتمَّ على جبهته، فحسرَ رسولُ اللَّه ﷺ عن جبهته (٣).

قال صاحب "البيان والتقريب" وقد وردت أخبارٌ في السجود على ما لا ترفُّه فيه.

منها: ما رواه البخاري عن أنس، قال: كنا نصلِّي معَ النبيِّ ﷺ، فيسجدُ على فِراشِه (٤).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 451 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.