Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 455

  1. كتاب الصلاة
  2. باب جامع
  3. الحديث السابع

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: الثوب هنا: الإزارُ ونحوُه.

والعاتِقُ: موضعُ الرداء من المَنْكِب، يذكَّر ويؤنَّث.

قال الجوهري: يقال: رجلٌ أَمْيَلُ العاتِقِ؛ أي: موضعُ الرداء منه مُعْوَجٌّ (١).

الثاني: ع: ونهيه ﵊ أن يصلي به "وليس على عاتقه منه شيء"، قيل: لأنه إذا لم يكن كذلك، لم يأمن من النظر إلى عورته، والأولى عندي أن يكون: لئلا يسقط عنه، لأنه إذا لم يصلِّ به متوشِّحًا، واضعًا طرفيه على عاتقه؛ كما كان يفعل ﵊، لم يؤمن (٢) سقوطُه عنه، وتكشُّفُه، وإن تكلَّف ضبطَه بيديه، شغلَهما بذلك، واشتغلَ به عن صلاته، فإذا احتاج إلى استعمال يديه في الركوع والسجود والرفع، وغير ذلك ربما انقلع (٣) ثوبُه، فينكشف.

وأيضًا: فإن فيه إذا لم يجعل على عاتقه شيئًا، تَعَرَّى بعضُ الجسمِ والأعالي من الثياب في الصلاة، والخروج عن ذلك في الزينة فيها (٤) كما جاء في النهي عن الصلاة في السراويل وحدَه، ويشبه (٥)

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 455 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.