Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 483

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التشهد
  3. الحديث الأول

واستثنى بعضُ الشافعية بعضَ صورٍ من الدعاء تصحُّ؛ كما لو قال: اللهمَّ ارزقْني زوجةً صفتُها كذا وكذا؛ وأخذَ يعدُّد أوصافَ أعضائِها (١).

وقال ابنُ شعبانَ من أصحابنا؛ ما معناه: أنه (٢) إن وَطَّأ كلامَه بِنِدَاء ليس بدعاء؛ مثل قوله: يا فلان! فعل اللَّه بك (٣) كذا، فقد أبطلَ صلاتَه قبلَ الشروع في الدعاء؛ بخلاف ما إذا ابتدأ بالدعاء، ثم أتبعه النداء.

قال الشيخ أبو محمد بنُ أبي زيد: ولم أعلمْ أحدًا (٤) من أصحابنا قاله غيره (٥).

ع: وقوله ﵊ للشيطان في الصلاة: "أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ التَّامَّةِ، وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ" (٦)، وهو في الصلاة، دليلٌ على [جواز] الدعاء على غيره بصيغة (٧) المخاطبة؛ كما كانت الاستعاذة هنا بصيغة المخاطبة؛ خلافًا لما ذهب إليه ابنُ شعبانَ من إفساد الصلاة بذلك (٨).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 483 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.