Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 523

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التشهد
  3. الحديث الرابع

تخصيصه لبعيده (١) مع ذلك المخصص (٢)؛ نحو قوله (٣) تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ [هود: ١٠٥] ثم قال (٤): ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا﴾ [هود: ١٠٦]، فبدأ بالأول لتصدُّره، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ﴾ [آل عمران: ١٠٦] الآية، فبدأ بالثاني قبلَ حكم الأول، ووجهُه أنه لو بُدىء (٥) بحكم الأول، لزم منه أن ينفصل الحكمُ عن كل واحد منهما.

ق: ومما يُحتاج إليه في علم التفسير معرفةُ مناسبة مقاطع الآي لما قبلَها (٦).

وهو كما قال رحمه اللَّه تعالى (٧).

الخامس: ق: هذا الحديث يقتضي الأمرَ بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين لمحلِّه، ولو فعل فيها حيث لا يُكره الدعاء في الأماكن، لجازَ، ولعل الأَوْلى أن يكون في أحد موطِنَين: إما السجود، وإما بعدَ التشهد؛ فإنهما الموضعان اللذان أُمر فيهما بالدعاء، قال -عليه الصلاة

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 523 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.