Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 56

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث الثالث

المسح، ولا يجزئ الغسل، وهم قوم لا يعتد بوفاقهم، ولا بخلافهم (١).

وحكي عن بعض أهل الظاهر أنه قال: يجب الجمع بينهما.

والمسألة ليست بالسهلة، فلا بد من بسطها بأكثر من هذا، فنقول، والله الموفق: شبهة القول بالمسح قراءة من قرأ: (وأرجلِكُم) بالخفض، ولم يتقدم ما يصح عطف الأرجل عليه إلا الرأس، والرأس ممسوح بالإجماع، فلتكن (٢) الرجلان كذلك.

فإذا قيل لهؤلاء: قد قرأ نصف (٣) القراء بالنصب، قالوا: لا يمتنع العطف على الموضع في اللغة الفصيحة، والمجرور في قوله تعالى: ﴿بِرُؤُوسِكُمْ﴾ في محل النصب؛ لأنه مفعول به، وإنما قصر الفعل عنه، فاحتيج في تعديته إلى حرف الجر، وقد قال تعالى: ﴿مَا لَكُمْ مِنْإِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: ٥٩] بالرفع نَعْتًا للإله على الموضع، وقال الشاعر: [الرجز]

يَسْلُكْنَ فِي نَجْدٍ وَغَوْرًا غَائِرًا (٤)

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 56 (SanadKitab #17350, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.