Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 546

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الوتر
  3. الحديث الأول

في بيته بواحدة، قال: وكذلك من ركع، ثم جلس، ثم بدا له أن يوتر بواحدة.

واختلف هل من (١) حكم الشفع والوتر أن يكون بنية مختصة، أو لا؟ فقال مالك في "كتاب (٢) محمد" فيمن أحرمَ لشفع (٣)، ثم بدا له أن يجعله وترًا، أو العكس (٤): ليس ذلك له (٥) في الأمرين جميعًا.

وقال أصبغ: إن فعل، أجزأَه.

وقال محمد: لا يجزئه، إن أحرم بشفع (٦)، ثم جعله وترًا، ولعله يجزئه إذا أحرم بوتر فشفعه.

وذكر الداودي عن أصحابه: أنه لا يجوز له أن يوتر بركعة تُفتتح (٧) بغير نية.

واختلف هل تتعين للشفع قراءة مخصوصة، أو (٨) لا؟ على ثلاثة أقوال:

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 546 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.