Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 584

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الزكاة عقب الصلاة
  3. الحديث الثاني

ولا يُنهى (١) بها؛ أي: لا يقال: لا تُهاتِ، وهذا راجع إلى السماع.

قال الخليل: هات، من أاتى (٢) يُؤْتي، فقلبت الألف هاءً (٣).

فهات على هذا في الحديث على الحكاية؛ كما تقدم في (قيل) فيمن فتح اللام.

وأما المعنى: فقيل: يحتمل وجهين:

أحدهما: النهيُ عن المنع حيث يؤمَرُ بالإعطاء، وعن السؤال حيث يُمنع منه، فيكون كل واحد مخصوصًا بصورةٍ غيرِ (٤) صورة الآخر.

والثاني: أن يجتمعا في صورة واحدة، ولا تَعَارُضَ بينهما، فتكون وظيفةُ الطالب أن لا يسأل، و (٥) وظيفةُ المعطي أن لا يمنع إن وقع السؤال، وهذا لا بدَّ أن يُستثنى منه ما إذا كان المطلوبُ محرَّمًا على الطالب؛ فإنه يمتنع على المعطي إعطاؤه؛ لكونه (٦) يكون مُعِينًا على الإثم.

ويحتمل أن يكون الحديث محمولًا على الكثرة من السؤال، واللَّه أعلم (٧).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 584 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.