Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 66

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث الرابع

وقال الخطابي وغيره: هي (١) الأنف (٢).

والمشهور الأول.

قال الأزهري: روى سلمة عن الفراء: أنه يقال: نثر الرجل، وانتثر، واستنثر: إذا حرك النثرة في الطهارة (٣).

الرابع: قوله ﵊: «ومن استجمر، فليوتر» الاستجمار: هو التمسح من الغائط والبول (٤) بالجمار، وهي الحجارة الصغار، ومنه الجمار التي يرمى بها في الحج، وقد نص عليها في حديث سلمان (٥).

وقال القاضي أبو الحسن بن القصار: ويجوز أن يقال: إنه أخذ من الاستجمار بالبخور؛ لأنه يزيل الرائحة القبيحة، وقد روي ذلك عن مالك -أيضا-، يريد: فيأخذ منه ثلاث قطع، أو يأخذ منه ثلاث مرات، والصحيح الأول.

وقد تمسك الشافعي، وأحمد ﵄ بقوله: «فليوتر) على وجوب

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 66 (SanadKitab #17350, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.