Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 641

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجمعة
  3. الحديث الرابع

ولا يُجمع حتى ينكَّر، فاعرفْه.

وقوله ﵊: "صليت؟ " أي: تحيةَ المسجد؛ إذ الجمعة لا يقيمُها غيرُه ﵊ والحالة هذه.

وفيه: جوازُ إسقاط همزة الاستفهام من الفعل المستفْهَم عنه؛ إذ الأصل: أصليت؟ ومنه قول الشاعر: [الطَّويل]

بِسَبعٍ رَمَيْنَ الْجَمْرَ أَمْ بِثَمَانِ (١)

والتقديرُ: أبسبعٍ رمينَ الجمر؟ وقد حُمل عليه قوله -تعالى-: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ [النساء: ٧٩]، قال بعضهم (٢)، التقدير: أفمن نفسك؟ وهو كثير.

وسرُّه كثرةُ الاستعمال، حتى قيل: إن الاستفهام أكثرُ من الخبر، وقالوا: إن الاستفهام دهليزُ العلم، واللَّه أعلم.

وقوله ﵊: "قمْ فاركعْ" ظاهرُ في جواز (٣) تحية المسجد حالَ خطبة الإمام، وإلى ذلك (٤) ذهب أكثرُ أصحاب الحديث، والشافعيُّ، وأحمدُ؛ أخذًا بظاهره، وغيره مما هو أصرحُ منه، وهو قوله ﷺ: "إذا جاء أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَة وَالإِمَامُ يَخْطُبُ،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 641 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.