Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 643

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجمعة
  3. الحديث الرابع

ق (١): وربما يتأيد هذا بأنه ﷺ أمره بالقيام للركعتين بعدَ جلوسه، وقد قالوا: إن ركعتي (٢) التحية تفوتُ (٣) بالجلوس، وقد عُرف أن التخصيص على خلاف الأصل، ثم يبعد الحملُ عليه مع صيغة العموم، وهو قوله ﵊: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ" الحديث، فهذا تعميمٌ يُزيل توهُّمَ التخصيص بهذا الرجل.

وقد تأولوا هذا العمومَ -أيضًا (٤) - بتأويل مستكْرَه وأقوى من هذا للعذر (٥): ما ورد أن النبيَّ ﷺ سكتَ حتى فرغ من (٦) الركعتين، فحينئذ يكون المانعُ من عدم الركوع منتفيًا، فيثبت الركوعُ، وعلى هذا أيضًا تردُ الصيغة التي فيها العموم (٧)، واللَّه أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 643 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.