Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 6

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجمعة
  3. الحديث الخامس

الحديث يدلُّ لمالكٍ (١) رحمه اللَّه تعالى على وجوب الإنصاتِ؛ لتعليقه ﵊ بكونِ الإمامِ يخطبُ، وهذا عام بالنسبة إلى سماع المصلِّي وعدمِه.

وقال الحسن البصري: لا بأس أن يسلِّمَ، ويردَّ السلامَ.

وقال الشعبي (٢)، وسالم: ردُّ السلامِ في حال الخطبة واسعٌ.

وقال القاسمُ بنُ محمد: (٣) يردُّ في نفسه.

وفرق عطاءٌ بين أن يسمعَ الخطبة، فيردَّ في نفسه، أو لا يسمعَ، فيردَّ جهرًا (٤) (٥).

وقد تقدم استدلالُ مالك، وأبي حنيفة بهذا الحديث على عدم تحيةِ المسجدِ حالَ خطبة الإمامِ.

ويجوز في مضارع لغا الواو والياء (٦)، فيقال: يَلْغو ويَلْغَى (٧)،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 6 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.