Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 69

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث الرابع

لا يحتاج إليه في تجفيف النجاسة، لم يكن واجبا؛ كالحجر الرابع والخامس.

الخامس: قوله ﵊: «وإذا استيقظ أحدكم من نومه» إلى آخره، فإن (١) قلت: ما الفائدة في قوله ﵊: «من نومه»، ومعلوم (٢) أن الاستيقاظ إنما يكون من النوم؟

قلت: لا ينحصر الاستيقاظ في النوم؛ مشاركة الغفلة والغشية في ذلك، ألا ترى أنه يقال: استيقظ فلان من غشيته، أو من غفلته.

فإن قلت: لم أضاف ﵊ النوم (٣) إلى ضمير أحدنا، ومعلوم قطعا أن أحدا لا يستيقظ من نوم غيره، فما فائدة هذه الإضافة، حتى لم يقل: من النوم، أو من نوم، وكان ذلك مغنيا عنها، مع خفة الإفراد، وثقل التركيب الإضافي؟

قلت: إنما كان ذلك لمعنى جليل (٤) جدا، وهو الإشارة والتنبيه على أن نومه (٥) ﷺ مغاير لنومنا؛ إذ كان ﵊ تنام عيناه، ولا ينام قلبه.

فإن قلت: قوله: (أحدكم) يعطي هذا المعنى المذكور.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 69 (SanadKitab #17350, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.