Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 40

  1. كتاب الصلاة
  2. باب العيدين
  3. الحديث الأول

ودليل الجمهور: حديثُ "خَمْسُ صَلَوَاتٍ كتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ"، الحديث (١)، و (٢) لأنها صلاة مؤقتة، لا تُشرع (٣) لها الإقامةُ، فلم تجب بالشرع؛ كصلاة الضحى.

وأما كونُ الصلاة قبلَ الخطبة، فقال ع: هذا هو المتفق عليه من مذاهب علماء الأمصار، وفقهاء الفتوى، ولا خلاف بين أئمتهم فيه، وهو فعلُ النبي ﷺ في الآثار الصحيحة، والخلفاء الراشدين بعدَه، إِلا ما رُوي: أن عثمانَ شطرَ خلافته قَدَّمها، إذ رأى من الناس مَنْ تفوتهم الصلاة، فقال: لو قدمنا الخطبةَ ليدركوا الصلاة.

وقد رُوي مثلُ هذا عن عمر، وأنه أول من قدَّمها لهذه العلَّة، ولا يصحُّ عنه.

وقيل: أولُ مَنْ فعل ذلك معاويةُ.

وقال ابن سيرين: إن زيادًا أولُ من فعله -يعني: بالبصرة-، وذلك كلُّه أيامَ معاوية؛ لأنها من أعماله، وفعلَه ابنُ الزُّبير آخرَ أيامه (٤).

وقد قال أصحابنا: إنه إن (٥) بدأ بها، أعادَها (٦) بعدَ الصلاة، وقد

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 40 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.