Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 45

  1. كتاب الصلاة
  2. باب العيدين
  3. الحديث الثاني

بهما قولُه تعالى: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ﴾ [الحج: ٦٧] (١).

وقوله ﷺ: "من صلَّى صلاتنا، ونسكَ نسكَنا"، أي: مثلَ صلاتنا، ومثلَ نُسكنا.

ومعنى "أصابَ النُّسك" أي: مشروعيةَ النسك، أو صحةَ (٢) النسك، أو ما قاربَ ذلك.

وقوله ﷺ: "ومن نسك قبلَ الصلاة، فلا نسكَ له" يقتضي أن ما ذُبح قبل الصلاة لا يقع مجزئًا عن الأضحية، ولا شكَّ أن الظاهرَ من اللفظ: أن المراد: قبلَ فعلِ الصلاة، فإن إطلاق لفظ الصلاة، وإرادةَ (٣) وقتها خلافُ الظاهر (٤).

وقد اختلف في ذلك.

قال ابن هبيرة: واختلفوا في أول (٥) وقت الأضحية:

فقال أبو حنيفة: لا يجوز لأهل الأمصار الذبحُ (٦) حتى يصلِّيَ الإمامُ العيدَ، فأما أهلُ القرى، فيجوز لهم بعدَ طلوع الفجر.

وقال مالك: وقتُها بعد الصلاةِ، والخطبةِ، وذبحِ الإمام.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 45 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.