Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 64

  1. كتاب الصلاة
  2. باب العيدين
  3. الحديث الرابع

بفتح الشين، وهي (١): الشكوى، وألفُها منقلبة عن واو؛ كالصلاة، والزكاة.

ق: وتعليلُه ﵊ بالشَّكاة، وكُفران العشير دليلٌ على تحريم كُفران النعمة؛ لأنه جُعل سببًا لدخول النار، وهذا السبب في الشكاية (٢) يجوز أن يكون راجعًا إلى ما يتعلق بالزوج، وجَحْدِ حقه، ويجوز أن يكون راجعًا إلى ما يتعلق باللَّه تعالى، وعدمِ شكرِه، والشكايةِ لقضائه (٣).

قلت: والأولُ أظهر؛ لأن الشكاية لقضاء اللَّه -تعالى- غيرُ مختصَّة (٤) بالنساء، واللَّه أعلم.

وإذا كان النبي ﷺ قد (٥) ذكر ذلك في حق مَنْ هذا ذنبُه، فكيف بمن له ذنوبٌ أكثرُ من ذلك؛ كترك الصلاة، والقذف؟!

وأخذ الصوفيةُ من هذا الحديث الطلبَ للفقراء عند الحاجة من الأغنياء، وهذا حسن بهذا الشرط الذي ذكرناه.

وفي مبادرة النساء لذلك، والبذلِ لِما (٦) لعلهنّ يحتجْنَ إليه مع

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 64 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.