Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 67

  1. كتاب الصلاة
  2. باب العيدين
  3. الحديث الرابع

لم يسألْ هل لهنَّ أزواج، أم لا؟ (١)

ع (٢): (٣) قد يقال: إنه لا حجة في هذا (٤)؛ لأن الغالب من ذوات الأزواج حضورُ أزواجهن في ذلك المشهد، وتركُهم الإنكارَ لفعلهن (٥) إذنٌ لهن، وتسويغٌ لفعلهن.

قلت: وفي هذا الجواب عندي (٦) نظر، بل ضَعْف، فتأمله.

وقيل: فيه: وجوبُ الصدقة في الحلي، وجوازُ تقديم الزكاة؛ إذ لم يسألهن عن حلولها، وهذا لا حجة فيه، والظاهر أنها صدقةُ تطوع، ولذلك قال بعضهم: فيه حجة ألّا زكاةَ فيه؛ لقوله (٧): "وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ" ولا يقال هذا في الواجب.

وقيل: فيه: حجةُ من يرى جوازَ فعلِ البِكْر، ولا حجة فيه -أيضًا-، إذ لم يات فيه عن بكر أنها تصدقت معهنَّ، ولا حضرت ذلك المشهدَ.

وفيه: أن المعاطاةَ في العقود تقوم مقامَ القول الصريح؛ لأن النساء أَلقينَ ما أَلقينَ إذ طلب منهن الصدقة، فكانت صدقةً، وإن لم

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 67 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.