Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 76

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث الرابع

ثم قال: وقد احتج بعضهم بأمره (١) ﷺ بهما على وجوبهما على المتوضئ، وذلك عند أكثر العلماء على الندب.

وإلى أنهما سنتان في الوضوء والغسل ذهب مالك، والأوزاعي، وربيعة، والشافعي.

وذهب الكوفيون إلى وجوبهما في الغسل دون الوضوء.

وذهب ابن أبي ليلى وغيره إلى وجوبهما (٢) فيهما.

وذهب أحمد، وإسحاق، وأبو ثور (٣) إلى وجوب الاستنثار فيهما دون المضمضة؛ بدليل هذا) (٤) الحديث (٥).

العاشر: قال الشافعية: يؤخذ من هذا الحديث الفرق بين ورود الماء على النجاسة، وورود النجاسة على الماء، ووجهه: أنه نهى (٦) عن إدخالهما في الإناء؛ لاحتمال النجاسة، وذلك يقتضي أن ورود النجاسة على الماء (٧) مؤثر فيه، وأمر بغسلهما بإفراغ الماء عليهما للتطهير،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 76 (SanadKitab #17350, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.