Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 112

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف
  3. الحديث الرابع

وتجريد الأسباب العادية عن تأثيرها في مسبباتها.

ق (١): وفيه: دليل على جواز الإخبار بما يوجبه الظنُّ من شاهد الحال؛ حيث قال: "فَزِعًا يخشى أن تكونَ الساعةُ"، مع أن الفزع يحتمل أن يكون لذلك، ويحتمل أن يكون لغيره؛ كما خشي ﷺ من الريح أن يكون كريح قوم (٢) عاد، ولم يخبر عن النبي ﷺ بأنه كان سبب خوفه، فالظاهر أنه بنى على شاهد الحال (٣)، أو قرينةٍ دلَّتْ عليه (٤).

قلت: وهذا تنبيه حسن، واللَّه أعلم.

وقوله: "بأطول (٥) قيام، وركوع، وسجود": يقوي القولَ المشهورَ عندنا؛ بإطالة السجود.

وفيه: دليل على القول المشهور -أيضًا- من أن (٦) سنتها المسجد دون المصلَّى، وهو المشهور عند العلماء أيضًا، وسره (٧) -واللَّه أعلم-:

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 112 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.