Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 149

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف
  3. الحديث الأول

ويتم مَنْ خلفه، ثم تأتي الطائفة الأخرى (١)، فيصلي بهم ركعة، ويسلم.

ولو أحدث بعدَ قيامه إلى الثانية، لم يستخلفْ؛ لأن مَنْ معه قد خرج عن إمامته، حتى لو تعمَّدَ حينئذ الحدثَ، أو الكلامَ، لم تفسد عليهم صلاتُهم، فإذا أتم هؤلاء، أتت الطائفة الأخرى، فصلَّوا بإمام يقدِّمونه.

ولو أحدث بعدَ ركعةٍ من المغرب (٢)، استخلف.

قال في "المجموعة": يقدم رجلًا، فيصلي بهم الركعة الثانية، ثم يثبت قائمًا، ويقضون، ثم تأتي الطائفة الأخرى، فيصلي بهم الركعة الثانية (٣)، هذا هو المنصوص في المذهب.

وقال بعض متأخري أصحابنا: ومقتضى النظر عندنا: أنه يَستخلف؛ فإن حكم الطائفتين واحد من حيث إنها صلاة واحدة، فالإمامةُ (٤) ثابتة له (٥) على الطائفتين حكمًا.

قلت: ولا أستبعدُ ما قال، واللَّه أعلم بالصواب.

المسألة الثامنة: إذا طرأ الأمنُ: فأما بعد كمالها، فلا خلاف في

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 149 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.