Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 151

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف
  3. الحديث الأول

وقال الأوزاعي: إن كان الطالب قربَ المطلوب، صلَّى إيماءً، وإلا، لم يجز له الإيماءُ.

وقال الشافعي -أيضًا-: إن خاف الطالبُ انقطاعَه عن أصحابه، وكثرةَ المطلوبين، واجتماعَهم عليه، صلى إيماء، وإلا فلا، هكذا نقله ابن بزيزة في "شرح الأحكام" لعبد الحق.

المسألة العاشرة: الجمهورُ على جواز عمل كلِّ ما يُحتاج إليه في صلاة الخوف؛ من قول، أو فعلٍ من أمر القتال؛ قلَّ أو كثرَ.

وقال الشافعي، ومحمد بن الحسن: إنما يُباح له من ذلك الشيءُ (١) اليسير، والطعنةُ، والضربةُ (٢)، فأما (٣) العمل الكثير يفعله في صلاته، فلا تجزئه الصلاةُ معه، وهذه تسمى: صلاةَ المسايفة (٤).

المسألة الحادية عشرة: قال مالك: يصلي المسايفُ (٥) مستقبلَ القبلة، وغيرَ مستقبلها، وبه قال الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأهلُ الظاهر، وعامةُ العلماء.

وقال أبو حنيفة، وابن أبي ليلى: لا يصلي الخائف إلا إلى القبلة.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 151 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.