Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 84

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث الخامس

بَاعَدَ أُمَّ الْعَمْرِ وَمِنْ أَسِيرِهَا ... حُرَّاسُ أَبْوَابٍ عَلَى قُصُورِهَا (١)

فأدخل الألف واللام على الاسم العلم زيادة (٢).

الخامس: قال القرطبي في «المفهم»: الرواية الصحيحة «يغتسلُ» برفع اللام، ولا يجوز نصبها؛ إذ لا ينصب بإضمار أن بعد (٣) ثم، وبعض الناس قيده (ثم يغتسل) مجزوم اللام على العطف على (٤) (يبولن)، وهذا ليس بشيء، إذ لو أراد ذلك، لقال: ثم لا يغتسلن؛ لأنه إذ ذاك عطفُ فعل على فعل، لا عطف جملة على جملة، وحينئذ يكون الأصل مساواة الفعلين في النهي عنهما، وتأكيدهما بالنون الشديدة؛ فإن المحل الذي تواردا عليه هو شيء واحد، وهو الماء، فعدوله (٥) عن «ثم لا يغتسلن» دليل على أنه لم يرد العطف، وإنما جاء (ثم يغتسل) على التنبيه على مآل الحال، ومعناه: أنه إذا بال فيه، قد يحتاج إليه، فيمتنع عليه استعماله؛ لما أوقع فيه من البول، وهذا مثل قوله ﷺ: «لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة، ثم يضاجعُها» (٦)،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 84 (SanadKitab #17350, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.