Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 180

  1. كتاب الجنائز
  2. الحديث الأول

ظهره، وأخمصاه (١) إلى القبلة.

وقيل: بل الأولى الصورةُ الثانية، والقولُ في ذلك كالقول في المريض إذا عجز عن الجلوس، ومن دعته الضرورة إلى (٢) أن يصلي مضطجعًا، فهل (٣) الأولى أن يكون على جنبه الأيمن، وصدرُه إلى القبلة، أو على ظهره؟ والمقصود من ذلك: أن يُجعل على الوجه الذي هو أقربُ إلى توجهه إلى القبلة.

واستحب ابن الصَّبَّاغ من الشافعية الصفةَ الأولى، واستدلَّ بقوله ﵊ "إِذَا نَامَ أَحَدُكُم، فَلْيَتَوَسَّدْ يَمِينَهُ" (٤).

وفي "المجموعة"، من رواية ابن القاسم في (٥) التوجيه، قال: ما أعلمه إلا من الأمر القديم.

قال ابن حبيب: ولا أحبُّ (٦) لأهل الميت (٧) توجيهه حتى يُغلب،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 180 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.