Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 182

  1. كتاب الجنائز
  2. الحديث الأول

مَا تَقُولُونَ" (١)، وقد فسرت القراءة بـ (٢) (يسَ).

الفصل الثالث: فيما يفعل بالميت إذا مات قبل أن يغسل: وذلك سبعة أشياء:

أحدها: تغميضه؛ لأن فتحَ عينيه يُقبح منظرَه، ولِما روى مسلم، وأبو داود، [عن أم سلمة] (٣) قالت: دخل رسولُ اللَّه ﷺ على أبي سلمة وقد شُقَّ بصرُه، فأغمضَه، وقال: "إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ (٤)، تَبِعَهُ البَصَرُ"، الحديث (٥).

قال ابن حبيب: من السنة إغماضُ الميتِ حين (٦) يموت.

قال ابن الصباغ: وينبغي (٧) أن يتولى الإغماضَ أرفقُ أوليائه به

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 182 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.