Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 86

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث الخامس

فقد رأيت موافقته في جواز الجزم لابن مالك، وهو ضعيف، كما قاله القرطبي آنفًا.

ق (١): وهذا التعليل الذي عّلل به يحيى -يعني (٢) النواوي- امتناع النصب ضعيف؛ لأنه ليس فيه أكثر من كون هذا الحديث لا يتناول النهي عن البول في الماء الراكد بمفرده، وليس يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة بلفظ واحد، فيؤخذ النهي عن الجمع من هذا الحديث (٣)، ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر، والله أعلم (٤).

قلت: ووقع لي أن مثل هذا الحديث على القول بجواز النصب: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ﴾ [البقرة: ٤٢]، على أحد الوجهين، وهو النصب لا الجزم؛ فإن النهي في الآية أيضا عن شيئين:

أحدهما: لبس الحق بالباطل، وهو زيادتهم في التوراة ما ليس منها.

والثاني: كتمان الحق، وهو جحدهم ما فيها من نعوته ﵊، وغير ذلك، حتى إنه يقال في الآية أيضا على

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 86 (SanadKitab #17350, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.