Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 206

  1. كتاب الجنائز
  2. الحديث الثالث

قلت: قال الباجي: وجهُ قول أشهب: أَن وضعَ (١) اللَّبِن من بنيان داخل القبر، وأما إهالةُ التراب، فهو المشروعُ في الدَّفن والتغطية، وإنما يفوتُ بالدفن (٢).

ووجهُ قولِ ابن وهب: أن الفراغَ من الدفن تسويةُ التراب.

ووجه قولِ ابنِ القاسم: أنه لا تأثير للتراب وتسويته؛ إذ لا مضرة على الميت في إزالته، ولا هتكَ في ذلك لحرمته ما لم يُخف التغيرُ عليه، فإذا خيف التغير، امتنع إخراجُه؛ لما في ذلك من هتك حرمته (٣).

ونقل ابن الصباغ من الشافعية عن مذهبه وجها: بأنه يُصَلَّى على القبر أبدًا، وهو غريب، وقد انفرد البخاري عن عقبة بن عامر، قال: صلَّى رسولُ اللَّه ﷺ على قتلى أُحُدٍ بعد ثمان سنين (٤)، واللَّه أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 206 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.