Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 212

  1. كتاب الجنائز
  2. الحديث الرابع

كُفنت في ثلاثة؛ فكالرَّجُل.

ويُستحب في الكفنِ الوترُ، وأقلُّه ثلاثة، وأكثرُه سبعة.

قال اللخمي: ولا يجاوز السبعةَ؛ فإنه (١) سرف.

والاثنان خيرٌ من الواحد؛ لأنه أَسْتر، والثلاثةُ خيرٌ من الأربعةِ، والخمسةُ خيرٌ من الستة.

قال اللخمي: فإن كان (٢) السبعةُ مدارجَ من غير قميص ولا عِمامة، فحسن.

قال مالك في "المدونة": من شَأنِ الميتِ أن يُعَمَّم.

قلت: قال (٣) أصحابنا: و (٤) عمامةُ الميتِ على حسب عمامةِ الحيِّ، رواه مُطرِّفٌ، عن مالك، يُجعل منها تحتَ لَحْييه، ويُترك منها قدرُ الذراع ذؤابةً تُطرح على وجهه، وكذلك من خمار المرأة؛ لأنه بمنزلة العمامة للرجل، واللَّه أعلم (٥).

* * *

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 212 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.