Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 218

  1. كتاب الجنائز
  2. الحديث الخامس

الخامس: قوله ﵊: "إن رأيتنَّ ذلكِ"، قيل: معناه: إن رأيتنَّ الغسلَ، وقيل: معناه: إن رأيتنَّ الزيادةَ في العدد (١)، وهذا (٢) الثاني هو (٣) المتبادَرُ إلى الفهم، وانبنى على ذلك الاختلافُ في حكم الغسل، فمن قال: معناه: إن رأيتن الغسلَ، قال: غسلُ الميت سنةٌ، ومن قال: معناه: إن رأيتن الزيادةَ على العدد، قال بوجوبه، وهذا -واللَّه أعلم- ينبني (٤) على الخلاف في التقييد، والاستثناء، والشرط، إذا تعقب الجمل، هل يعود (٥) إلى جميعها، إلا (٦) ما أخرجه الدليل، أو إلى أقربها؟ بين الأصوليين (٧) خلاف.

والعجب من ح في نقله الإجماعَ على أن غسل الميت فرضُ كفاية (٨)، مع ثبوت هذا الخلاف، [الذي] نقله الإمام (٩) أبو عبد اللَّه المازري وغيره، أعني: أن غسل الميت واجبٌ أو سنة (١٠).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 218 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.