Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 220

  1. كتاب الجنائز
  2. الحديث الخامس

وقاله الثوري، والمزني، وجماعة من المالكية.

قالوا: وحكمُه حكمُ الجنب إذا أحدثَ بعدَ الغسل.

ومنهم من قال: يُوَضَّأُ إذا خرجَ منه شيء بعد الثالثة.

وذهب بعضُهم: إلى (١) أنه لا حدَّ فيه أولًا، ولا آخرًا: أنه يجزىء فيه ما يجزىء في الغسل من الجنابة.

ونحوه قول عطاء: الواحدةُ السابغةُ (٢) في ذلك تجزىء (٣).

السادس: قوله: "بماء وسِدْر": معناه عند جمهور العلماء: أن يُذاب السدرُ المسحوقُ (٤) بالماء، ثم يُعْرَك به بدنُ (٥) الميت، ويُدلك به.

ع: وليس قولهم: بماء وسدر أن تلقي (٦) ورقاتٍ من السدر في الماء عندَ كافتهم (٧)، بل أنكروه، ونسبوا فعله للعامة، وقد ذكر الداوودي نحوًا منه (٨)، قال: يُسحق السدر، ويُرمى في الماء، ولكنه عند جمهورهم:

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 220 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.