وقال الأوزاعي: لا يُستحب المشط، ولم يعرف ابنُ القاسم الضَّفْرَ، وقال: يُلَفُّ (١).
وذهب الكوفيون (٢)، والأوزاعي: إلى تفريقِه، وإرسالِه من الجانبين (٣) بين يديها (٤)، دونَ تسريح.
ع: ومن حجتهم: أنه ليس في الحديث معرفةُ النبيِّ ﷺ بفعلِ أُمِّ عطية، فيُجعل سُنَّةً وحجةً (٥) (٦).
ح: والظاهر: إطلاعُ النبي ﷺ على ذلك، واستئذانُه فيه (٧)؛ كما في غسلها (٨).
قلت: وهذا الظاهرُ عنده، غيرُ ظاهر (٩)، واللَّه أعلم.