Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 230

  1. كتاب الجنائز
  2. الحديث السادس

به راحلتُه، فهو كقولك: خُذِ الخِطَامَ، وخُذْ بِالخِطام (١).

الثالث: الحنوط: -بفتح الحاء-: ذَريرَةٌ، وقد يحنط به الرجل، وحنط الميت تحنيطًا، والتَّخْمير: التغطية.

الرابع: ظاهرُ الحديث: بقاءُ حكم الإحرام بعد الموت، وبه قال الشافعي، ولم يقل به مالك، ولا أبو حنيفة، وهو مقتضى القياس؛ لأنه بالموت انقطَع التكليف، ولكن الشافعي قَدَّمَ ظاهرَ الحديث على القياس، واعتذرَ الإمامان عن الحديث بتعليله ﵊ هذا الحكمَ في هذا المحرِمِ بعلَّةٍ لا نقطعُ (٢) بوجودها في غيره، ولا تُعلم (٣) إلا من جهته ﵊، وهو أنه يُبعث يوم القيامة ملبيًا، والحكمُ إنما يعمُّ بعموم علته، ومن رأى أن العلةَ الإحرامُ، قال: هي عامةٌ في كل محرِم، وكذلك حكمُ المعتدَّةِ عندنا -أيضًا- كغيرها، واللَّه أعلم (٤).

* * *

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 230 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.