Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 236

  1. كتاب الجنائز
  2. الحديث الثامن

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قد (١) تقدم أنه يقال: جَنَازة، وجِنَازة -بالفتح وبالكسر- بمعنى (٢)، وأما من قال بالفتح: للميت، وبالكسر: للنعش، فيتعين عنده هنا الفتحُ، فإن المقصودَ هنا بالإسراع: الميتُ، لا النعش.

الثاني: فيه: الأمرُ بالإسراع بالجنازة، وهو السنَّة المعمول بها، والحكمةُ في ذلك: ما ذُكر (٣) في الحديث، لكن للإسراع شرطان:

أحدهما: القطعُ بموته، على ما تقدم.

والثاني: أن لا يُخاف من شدة (٤) الإسراع حدوثُ مفسدة بالميت؛ من انفجار، ونحوه، وقد جعل اللَّه لكل شيء قَدْرًا، وهذا كلُّه إذا قلنا: إن الإسراع راجعٌ إلى المشي بالجنازة، وهو الذي عليه الجمهور، وإلا، فقد نقل ع عن بعضهم: أن المراد: الإسراع بتجهيزها إذا تحقق موتُها (٥).

ح: وهذا قول باطل مردود؛ لقوله ﷺ: "فشرٌّ تضعونَه عن رقابكم" (٦).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 236 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.