Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 91

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث الخامس

* الثانية: عموم هذا الحديث لا بد من تخصيصه بالاتفاق، فإن المستبحِرَ لا يثبت فيه هذا الحكم -كما تقدم-، ولا تؤثر فيه النجاسة.

واتفق على منع استعمال المغير (١) بالنجاسة، فمالك ﵀ وإن حمل (٢) النهي على الكراهة؛ لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير (٣) -كما سبق-، فلا بد أن تخرج صورة التغير (٤) بالنجاسة؛ فإن الحكم ثم التحريم، والحنفي خصصه بما حكيناه آنفًا، وكذلك أحمد بن حنبل رحمهما الله، فقد اتفق الكل على التخصيص، فاعرفه.

* الثالثة: ارتكب الظاهرية ها (٥) هنا مذهبا شنيعا، واخترعوا في الدين أمرا بديعا، فوَّق سهام الملامة إليهم، وأوجب عظيم الإزراء عليهم، حتى أخرجهم بعض الناس من (٦) أهلية الاجتهاد، بل من العلم مطلقًا، واعتبار الخلاف في الإجماع، منهم: ابن حزم القائل: إن كل ماء راكد، قلّ أو كثر، نحو (٧) من البرك العظام وغيرها، بال فيه إنسان (٨)،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 91 (SanadKitab #17350, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.