Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 252

  1. كتاب الجنائز
  2. الحديث الحادي عشر

عُربت: صلاة.

وقال أبو العالية: الصلوات: مساجدُ الصابئين، والمساجدُ للمسلمين (١).

قال ابنُ عطية: وهذه الأسماء تشترك الأمم (٢) في مُسمياتها، إلا البيعةَ؛ فإنها مختصة بالنصارى في عرفِ لغة العرب، والمساجد للمسلمين (٣).

وقد تقدم أنه يقال: مسجِد، ومسجَد -بكسر الجيم وفتحها-، ومَسْيِد أيضًا.

الثالث: فيه: تحريمُ تصوير الحيوان الآدمي، وأما تحريمُ تصوير (٤) غير الآدمي من الحيوانات، فيؤخذ من أحاديث أخر، كما جاء أنه يقال لهم: "أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ" (٥)، ونحو ذلك.

ق: ولقد أبعدَ غايةَ الإبعاد من قال: إن ذلك محمولٌ على الكراهة، وإن هذا التشديدَ كان في ذلك الزمان لقربِ عهدِ الناس بعبادة (٦) الأوثان،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 252 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.